الورثة الشرعيين هم الذين لا يعرفون حجم التركة التي تركها المتوفي لذلك يجب أولا علي أحد الورثة او شخص ما ينوب عن الورثة بموجب متابعه اعلام الوراثة
تعد النّساءُ شرعاً ترث بمقدارِ درجةِ قُربِها من المُتوفى، والوارِثاتُ منهنّ 7 ، يتفرّعُ عنهنّ 3 أُخريات فَيُصبِحن بذلك 10 ، نذكرهنّ فيما يأتي
الوارثونُ من الرّجالُ تفصيلاً هم 15، نذكرهم فيما يأتي:
يحصلون الورثةُ نصيبهم من تركةِ المُتوفّى بعد أحضارة وسدادِ ديونه -أيّ تجهيزِ وفاته ومُتعلّقات جنازته من قبرٍ وكفنٍ وما إلى ذلك-، وسدادُ الدّيون أولا؛ لأنّها حقوقُ النّاسِ الواجبة، ثم يتمُّ إخراجُ وصايا الميتُ إن كانَ له وصايا، وبعدَ ذلكَ يتمُّ توزيعُ الباقي على الورثةِ على حسبِ التّرتيبِ الآتي:
أولاً: أصحاب الفروض:
وهم الورثةُ الذين وردَت حُصصهم نصاً في القرآنِ الكريمِ، أو السّنة الشريفة، أو ثبتَ بالإجماعِ، وهم الأولى بالتّركة بعد تجهيز الميتِ وسدادِ ديونه، ونذكرهم فيما يأتي:
ثانياً: العصبات النَّسبية:
وهم أقاربُ المتوفى الذّكور من جهةِ أبيه، ويرثونَ بالتعصيب ويُسمّونَ العصبة، ويأخذونَ ما يتبقى بعدَ أخذِ أصحابِ الفروضِ لحصصهم، وهُم مُرشّحونَ لأخذِ التّركةِ كاملة في حال لم يوجد أحد من أصحابِ الفروضِ، وغالباً ما يكونُ أفرادُ العصبة النسبية من الفئاتِ الآتية:
ثالثاً: الرّد على أصحاب الفروض النّسبية:
هي ان يكونُ للمتوفّى أقاربٌ من أصحابِ الفروضِ فقط، فلا يكونُ له أقاربٌ من العصبات النّسبية، فذلك تُوّزَّعُ عليهم حصصهم كما هي مُقدّرة، ثمّ يُردُّ الباقي على من كان منهم صاحبَ فرضٍ بالنّسبِ لا بالسبب، والسبب كأن يكونَ زوجٌ أو زوجةَ، والنّسبُ ما كان مرتبطاً به حقيقةً من أصحابِ الفروضِ؛ كالأم والبنت والأخوات والجدات.
رابعاً: ذوي الأرحام:
وهم أقاربُ الميت من غير الفئاتِ السابقة، إذ ليسوا بأصحابِ فرضٍ ولا عصبة، ويرثونَ فقط في حال انعدم وجود من قبلهم؛ كالخالةِ، والعمة، وبنت الأخِ من النّساء، ومن الرّجالِ من يُسمى بذو الأرحامِ كذلكَ، إذا كان ارتباطهم مع الميتِ من جهة امرأة، ليدخُلَ في ذلكَ الجد من جهة الأم، وأولادُ الأخواتِ، وأولادُ البناتِ، وعلى تورثيهم اتّفق جمهور العلماء دونَ الشافعية.
معلومة مفيدة : الإيمان بالقدر خيره وشرِّه وعدم التفكير المفرِط سواء في الماضي أو المستقبل، وإنما محاولة أخذ الدرس من الماضي لتطبيقه في المستقبل والتوكّل على الله.
هل كان المقال مفيداً؟
نعم لا